تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

278

كتاب الطهارة

علم بتحقّق إحداهما من دون سماع الصوت ولا وجدان الريح ، لما وجبت الإعادة ، بل لأنّ المقصود وجوب إحرازهما في وجوب الإعادة ، وذكرهما لكونهما طريقين إلى إحرازهما ، كما يستفاد من الأخبار الكثيرة ، الدالَّة على أنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه ويشكَّكه " 1 " ، ويدلّ عليه صريحاً صحيحة علي بن جعفر المروية عن " قرب الإسناد " وعن كتابه ، قال : وسألته - يعني أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) عن رجل يكون في الصلاة ، فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت ، فلا يجد ريحها ، ولا يسمع صوتها ؟ قال يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلَّى إذا علم ذلك يقيناً " 2 " . الرابع : النوم وهو ناقض مطلقاً بلا خلاف بين الإماميّة . وقال الشافعي : إذا نام مضطجعاً أو مستلقياً أو مستنداً ، ينتقض الوضوء " 3 " . وحكي عن أبي موسى الأشعري وجماعة : أنّهم قالوا : لا ينتقض الوضوء بالنوم بحال إلَّا أن يتيقّن خروج الحدث " 4 " . وقال مالك وجماعة : إنّ النوم إن كثر نقض الوضوء " 5 " . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم إلَّا على من نام مضطجعاً أو

--> " 1 " تقدّم في الصفحة 272 ، 273 . " 2 " مسائل عليّ بن جعفر ( عليه السّلام ) : 184 / 358 ، قرب الإسناد : 200 / 769 ، وسائل الشيعة 1 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 9 . " 3 " الخلاف 1 : 107 ، المسألة 53 ، الامّ 1 : 12 . " 4 " الخلاف 1 : 107 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 78 . " 5 " المبسوط ، السرخسي 1 : 78 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 165 ، المجموع 2 : 17 .